الميرزا موسى التبريزي
275
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ؛ فإنّه قد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف في كلام الشهيد رحمه اللّه ( 2287 ) ، وإنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع ، بل عن حقيقة الاستصحاب ( 2288 ) حقيقة . فمنشأ نسبة التفصيل ( 2289 ) إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه ، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع ، وإن صرّح في أثناء كلامه بإلحاق غيره - ممّا يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى - به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت به ، كما ستعرف في كلام الشهيد قدّس سرّه .